قطب الدين البيهقي الكيدري

282

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

وكذا في الفساد والعيب . وما ضاع في الحمام ، لا ضمان على الحمامي فيه . الرائض ( 1 ) والراعي إذا خرجا من عادة الرياضة ( 2 ) والرعاة في ضرب البهائم ، فعليهما ضمان التالف ( 3 ) بذلك . إذا تلف ما استؤجر الصانع للعمل فيه ، بحضرة مالكه بعد الفراغ من العمل ، لم تسقط أجرته ، وإن لم يكن بمحضر منه ، فعمل وتلف قبل التسليم ، لم يستحق الأجرة ، ولا يضمن الصانع إلا بالتعدي . ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه ، فنفقته عليه دون الأجير إلا بالشرط ، ولا يجوز للأجير أن يعمل لغير من استأجره ، حين يكون أجيرا . ( 4 ) * * *

--> ( 1 ) راض الدابة يروضها روضا ورياضة : وطأها وذللها ، أو علمها السير . لسان العرب . ( 2 ) في س : من عادة الراضة . ( 3 ) في س : ضمان التلف . ( 4 ) في الأصل : حتى يكون أجيرا .