قطب الدين البيهقي الكيدري
27
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الفصل الثاني مقدمة الوضوء ضربان : مفروض ومسنون . والمفروض ( 1 ) ع : ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط ، إلا في موضع لا يمكن الانحراف ، وغسل مخرج النجو أو مسحه بالحجر حتى ينقى إن لم يتعد النجاسة موضعها ، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهرا ، وغسل مخرج البول بالماء لاغير ، وأقله مثلا ما عليه ، وعند ضرورة حرج وفقد ماء ينشفه بالمدر والخرق . ولا يستنج ( 2 ) مع الاختيار إلا باليسار ولا يستنج ( 3 ) بالروث ولا بما لا يزيل العين كالعظم والحديد ، ولا استعمال الأحجار التي استعملت في الاستنجاء . والمسنون : التستر عن الناس عند الحاجة ، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمنى عند الخروج ، والتسمية والتعوذ من الشيطان عند دخول الخلاء ، وتغطية الرأس ، وترك استقبال القمرين بالحدثين ، والريح بالبول ، والتجنب عندهما من أفنية الدور ومواضع اللعن والشوارع والمشارع ، وفئ النزال ، ومسقط الثمار ، وحيث يتأذى المسلمون بنجاسته فيه ، والمياه الجارية والراكدة . ولا يبول في جحرة الحيوان ، ولا في الأرض الصلبة ، ويقعد على أرض مرتفعة عند البول ، ولا يطمح ( 4 ) ببوله في الهواء ، ولا يستنج وفي إصبعه خاتم ، نقش فصه اسم الله تعالى أو أسماء خيرته من بريته ، أو فصه حجر له حرمة كحجر زمزم .
--> ( 1 ) في س : فالمفروض . ( 2 ) في الأصل : ولا يستنجى . ( 3 ) في الأصل : ولا يستنجى . ( 4 ) طمح ببوله : رفعه ورمى به . مجمع البحرين .