قطب الدين البيهقي الكيدري
261
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
وإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ، مع دعوى المشتري ذلك ، وهو جاحد ، لم يبرأ المشتري من شئ منه ، أما ما يخص البائع فلانه ما اعترف بتسليمه إليه ، ولا إلى من وكله على قبضه ( 1 ) فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلانه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل ، لأنه وكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل ، بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، إذ لا دليل عليه ، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب المقر منه . ويكره شركة المسلم للكافر . إذا اشترك اثنان في عمل شئ ، لم تنعقد الشركة ، وكان لكل منهما أجر عمله . إذا شارك نفسان سقاء ، على أن يكون من أحدهما دابة ومن الآخر راوية ( 2 ) واستسقى السقاء فيها على الدابة ، لم تصح الشركة ، لفقد اختلاط المال ، فيكون ثمن الماء للسقاء ، ويرجع الآخران عليه بمثل أجرة الدابة والراوية . وإذا أراد الشريكان ( 3 ) مقاسمة ما في مقاسمته ضرر ، كجوهر ( 4 ) أو حمام أو حجر رحى أو ثوب ثمين يجبر على بيعه من امتنع منه . وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين ، ولا يجوز للثاني التصرف في حصة الميت ، وللوارث أو الوصي أو الولي ( 5 ) أن يطالب بالقسمة ، أو يبقى على الشركة ، فإن بقي عليها ، استأنف الاذن في التصرف ، إلا إذا كان هناك دين .
--> ( 1 ) في الأصل : ولا إلى وكيله على قبضه . ( 2 ) الراوية : المزادة وهي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سميت راوية لمكان البعير الذي يحملها . لسان العرب . ( 3 ) في الأصل : فإن أراد الشريكان . ( 4 ) في س : كجوهرة . ( 5 ) في الأصل : أو الوالي .