قطب الدين البيهقي الكيدري
246
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ولا يجوز بيع أنواع الملاهي ، كالطنابير والعيدان ( 1 ) وغيرهما ، وكذلك عمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة وصور الحيوان محظور بيعها وشراؤها ، ولا بأس باستعمالها في الفرش وما يوطأ بالأرجل . واللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار وبيعها وشراؤها محرم ، وكذلك معونة الظالمين وأخذ الأجرة على ذلك ، وبيع السلاح لسائر الكفار ، وكسب المغنيات والنوائح بالأباطيل ، وأخذ الأجرة على غسل الأموات وحملهم ودفنهم ، والتكسب بنسخ كتب الضلال وحفظها ، وأخذ الأجرة على الاذان ، والصلاة بالناس ، وكسب الزواني ( 2 ) ومهور البغايا وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والتكسب بها كلها وهجاء ( 3 ) أهل الايمان ومدائح أهل الضلال بلا ضرورة . وأما أخذ الأجرة على مدح ( 4 ) أهل الايمان بالصدق ، وعلى نسخ كتب الضلال وانتساخها ، لاثبات الحجج على الخصم والنقض ، فلا بأس به . وكذا أخذ الأجرة على الخطبة في الأملاك وأجرة المغنية في الأعراس ( 5 ) إذا لم تغن بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ، وعلى ختن الرجال وخفض الجواري ، لا بأس بذلك . ويحل كسب الماشطة إذا لم تغش ، ولم تدلس في العمل ، بأن تصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء ، وتشم الخدود وتستعمل ما لا يجوز في شريعة الاسلام ، ولا بأس أن تصل بشعر غير الناس ، ويحل كسب القابلة ، وكذا كسب
--> ( 1 ) عود اللهو وعود الخشب جمعه أعواد وعيدان ، والأصل عودان لكن قلبت الواو ياء لمجانسة الكسرة قبلها . المصباح المنير . ( 2 ) الزوان : حب يخالطه البر فيكسبه الرداءة وفيه لغات . . . وأهل الشام يسمونه الشيلم . المصباح المنير . ( 3 ) في س : وبهجاء . ( 4 ) في س : على مدائح . ( 5 ) في الأصل : وكذا أخذ الأجر في الاملاكات وأجر المغنية في الأعراس .