قطب الدين البيهقي الكيدري

231

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

منه ، ثم اشتراه بمائة وباعه من غيره مرابحة ، وأخبر بالثمن الثاني ، بطل ، لأنه خيانة ، وللمشتري الخيار إذا علم به . وما يحطه عن الثمن في مدة الخيار ، يلحق العقد ، ويجب أن يحط عنه عند عقد المرابحة ، وإن كان الحط بعد لزوم العقد ، كان ذلك هبة للمشتري ، والثمن ما عقد عليه ، ولم يجب حطه عند عقد المرابحة . إذا اشترى سلعتين صفقة واحدة ، لم يجز أن يبيع إحداهما مرابحة بتقويمه على نفسه ( 1 ) إلا أن يبين ذلك ، وكذا الحكم في بعض السلعة . إذا اشترى ثيابا فلا يجوز له أن يبيع خيارها ( 2 ) رابحة ، لان ذلك مجهول . إذا اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري به ، كان مخيرا بين أخذه بالثمن حالا ، وبين رده بالعيب ، لأنه تدليس . إذا قال : بعتكه بمائة ووضيعة ( 3 ) درهم من كل عشرة ، صح ، وكان الثمن تسعين . إذا قال : اشتريته بمائة وبعتك بربح درهم على كل عشرة لا بل اشتريته بتسعين ، صح البيع ، ولزمه من الثمن تسعة وتسعون ، وإن قال : لابل اشتريته بأكثر من مائة ، لم يقبل ، وإن أقام البينة ، لأنه كذبها بالقول الأول ، وكان البيع الأول صحيحا . إذا اشترى جارية فولدت أو ماشية فنتجت أو شجرة فأثمرت ، وأراد بيعها مرابحة ، فعليه أن يخبر بما اشتراها ، ولا يطرح قيمة الفائدة ، لأنها تجددت في

--> ( 1 ) في الأصل : بتقويمه مع نفسه . ( 2 ) في الأصل : أن يبيعه خيارها . ( 3 ) كذا في س ولكن في الأصل : بمائة وضعة .