قطب الدين البيهقي الكيدري

23

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كتاب الطهارة الطهارة إما بالماء أو بالتراب ، فالتي بالماء الوضوء والغسل ، والتي بالتراب التيمم . الفصل الأول ( 1 ) الماء كله طاهر ما لم تحصل فيه نجاسة ، والطاهر قد يكون غير مطهر كما استخرج من جسم أو اعتصر منه والمرقة وغير ذلك مما لا يطلق عليه اسم الماء . ومطهر الماء ما عدا ذلك وهو إما راكد أو جار ، والجاري إذا خالطه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس لا يطهر إلا بزوال ذلك التغير بتكثير الماء ، وماء المطر الجاري من الميزاب وإن خالطه نجاسة وماء الحمام مع المادة كالجاري كلاهما . والراكد إما أن يكون في بئر له نبع أو لا يكون كذلك ، فماء البئر ينجس بما يقع فيه من النجاسة قليلا كان أو كثيرا ، ثم إن تغير إحدى صفاته بالنجاسة نزح إلى أن يزول ذلك التغير [ إن تعذر نزح الكل ] ( 2 ) وإن لم يتغير نزح الكل . إذا وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو

--> ( 1 ) تعريف الفصول وترقيمها فيما إذا تجاوزت فصلا واحدا منا . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .