قطب الدين البيهقي الكيدري
224
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
إذا اشترى طعاما فأكله ، أو ثوبا فقطعه ، أو صبغه ، ثم علم بالعيب ، فله الأرش ، أو يقبل البائع الثوب مع العيبين ، أو يضمن قيمة الصبغ . إذا حدث بالمبيع ( 1 ) عيب عند المشتري ، زائدا على ما كان عند البائع ، فله الأرش دون الرد . وكيفية الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، فينظر ما نقص من القيمة ، ينقص بقدره من الثمن ، ويعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقتي العقد والقبض . يسقط الرد بالرضاء بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب ، أو بحدوث عيب آخر عند المشتري ، أو تصرف منه زاد به ثمنه ، أو نقص ، إلا أن يكون العيب من حبل في أمة وقد تصرف فيها بالوطء ، فعليه ردها مع نصف عشر قيمتها ، للوطء [ إن كانت ثيبا فإن كانت بكرا فعليه عشر قيمتها للوطء ] . ( 2 ) إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين أو زوجي خف أو مصراعي باب ونحو ذلك ، فوجد بأحدهما عيبا ، فله رد الجميع ، أو أرش المعيب ، وليس له رد المعيب دون الصحيح ، وكذا إذا مات أحد العبدين ، لتعذر رد الجميع . إذا اشترى ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره ( 3 ) كالجوز والبطيخ والرمان ونحوها ، فكسره فوجده فاسدا ، فله الأرش دون الرد إلا أن يكون مما لا قيمة لفاسده ، كبيض الدجاج ، فيبطل بيعه . يصح العقد مع البراءة من العيوب ، وتصح هي ، سواء كان العيب معلوما أو مجهولا ، ظاهرا أو باطنا ، حيوانا أو غيره ، فإن لم يبرأ من العيب ، ثم ظهر عيب
--> ( 1 ) في س : إذا حدث بالمعيب . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 3 ) في الأصل : وبعد كسره .