قطب الدين البيهقي الكيدري
210
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
بأن يكون الذهب خشنا أو سكة أحدهما مخالفة للسكة المعروفة وكان في الكل ، فله إما الرد واسترجاع ثمنه ، أو الرضى أو إبداله ، وإن كان في البعض ، أبدل أو فسخ في الجميع . الأواني المصاغة من الذهب والفضة معا ، إذا لم يمكن تخليص أحدهما من الآخر ، وكذا الدنانير المضروبة منهما لم تبع إلا بالذهب ، إذا كان الغالب فيها الفضة ، أو بالفضة إذا كان الغالب الذهب ، فإن تساويا بيعت بالذهب والفضة معا ، والأحوط أن يجعل معهما شئ آخر . جوهر الذهب والفضة ( 1 ) ومعادنهما لا يجوز بيعهما إلا بغير جنسهما ، ليؤمن فيه من الربا . وجوهر الأسرب والنحاس والرصاص لا بأس بالاسلاف فيه ( 2 ) وإن كان فيه ذهب يسير أو فضة قليلة . إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم أو سيفا محلى بذهب بدنانير وكان ما فيه من الذهب أو الفضة أقل من الثمن في الوزن جاز ، وكان الفاضل من الثمن ثمن النصل والعلاقة ، ( 3 ) فإن كان ما فيه من الذهب أو الفضة مثله أو أكثر منه لم يجز إلا أن يستوهب السير ( 4 ) والنصل إذا كان مثله ، فأما إذا كان أكثر فلا يجوز على حال ، ويجوز بيعه بغير جنس حليته أو بعوض . إذا اشترى خاتم فضة مع فصه بفضة جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه من الفضة .
--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : شئ آخر غير جوهر الذهب والفضة . ( 2 ) في س : بالاسلام فيه وهو تصحيف . ( 3 ) النصل : حديدة السيف والرمح والسكين . والعلاقة من العلق وهو السيف ، والنفيس من كل شئ . لسان العرب . ( 4 ) السير : ما قد من الأديم طولا . لسان العرب .