قطب الدين البيهقي الكيدري
207
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
التفاضل فيه نسيئة ، كبيع ثوب بثوبين . البر والشعير جنس واحد في الربا ، وفي الزكاة جنسان . بيع الرطب بالتمر لا يجوز متفاضلا ومتماثلا . ما يتداوى به من الطين الأرمني وغيره مما يوزن ففيه الربا ، وأما الطين الذي يوكل ، فحرام أكله وبيعه . الماء لا ربا فيه لأنه لا يكال ولا يوزن . [ المماثلة المعتبرة في الربا عرف أهل الحجاز على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فما ] ( 1 ) كانت العادة فيه الكيل ، لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد وكذا في الوزن . ( 2 ) والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة . وما لا تعرف له عادة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يحمل على عادة بلد ذلك الشئ . بيع الحنطة بدقيقها متماثلا نقدا جائز ، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا ، والأحوط في ذلك الوزن ، دون الكيل ، لان الدقيق أخف وزنا من الحنطة . ولا يجوز بيع لين الخبز بيابسه لا متماثلا ولا متفاضلا ، إذا كان من جنسه ، وبغير جنسه يجوز متماثلا ومتفاضلا ، كخبز الحنطة بخبز الذرة . الادهان إذا كانت في الأصل واحدا - وإن اختلفت أسماؤها - لا يجوز التفاضل فيها ، كدهن الورد والنيلوفر والياسمين والبنفسج ، إذ الأصل فيها دهن الشيرج . يجوز بيع الشهد بالعسل مثلا بمثله وإن كان في الشهد الشمع ، وكذا
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح . ( 2 ) في س : وكذا الوزن .