قطب الدين البيهقي الكيدري
191
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الاستعباد . وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظفر عليهم المسلمون فأخذوا ذلك ، فالذراري خارجون من الغنيمة ، وما عداهم من الأمتعة والرقيق ، إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بلا عوض ، وإن وجده بعدها ، دفع الامام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنتقض القسمة . فصل الزنديق : وهو من يبطن الكفر ويظهر الاسلام يقتل ولا تقبل ( 1 ) توبته ، ومن ارتد عن إيمان ولد عليه فإنه لا يستتاب ولا يقبل منه الاسلام ، وإن رجع إليه يجب قتله في الحال ، ومن ارتد عن الاسلام سبقه كفر ( 2 ) يستتاب فإن تاب وأسلم قبل إسلامه ، وإن لم يتب وجب قتله ، والمرتدة ( 3 ) لا تقتل بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس . والارتداد : هو أن يظهر الكفر بالله تعالى وبرسوله أو الجحد بما يعم فرضه ( 4 ) والعلم به من دينه بعد إظهار التصديق . * * *
--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويظهر الاسلام فلا تقبل والصحيح ما في المتن . ( 2 ) في س : بعد كفر . ( 3 ) في س : والمرأة بدل والمرتدة . ( 4 ) كذا في الأصل ، ولكن في س : الارتداد وهو أن يظهر الكفر بالله تعالى وبرسوله والجحد بما نعم به فرضه والصحيح ما في المتن .