قطب الدين البيهقي الكيدري

181

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ومن نذر أن يحج ( 1 ) ماشيا قام في المعابر ، فإن عجز عن المشي ، ركب [ وساق بدنة ، وإن ركب ] ( 2 ) مع القدرة على المشي وجب أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشي ما ركب ، ومن مات وعليه حجة الاسلام [ وحجة النذر ، أخرجت حجة الاسلام ] ( 3 ) من صلب ماله وحجة النذر من ثلثه ، فإن لم يترك إلا [ ما يفي ( 4 ) ] بأحدهما حج حجة الاسلام وحج وليه حجة النذر ندبا ، ومن مات في طريق الحج فإن كان موته بعد دخول الحرم أجزأه وإن كان قبله فعلى وليه القضاء عنه ، ومن مات وعليه حج ودين ولم يسعهما المال قسم بينهما . وحج بما يخصه من حيث يمكن . ( 5 ) الفصل الرابع والعشرون وجوب الحج والعمرة على الفور ، الصبي إذا بلغ أو العبد إذا أعتق أو المجنون ( 6 ) إذا رجع إليه العقل ، قبل أن يفوته الوقوف فوقف بها وأتى بباقي المناسك يجزئه عن حجة الاسلام ، ويعتبر في الزاد نفقته ذاهبا وجائيا ونفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته قدر كفايتهم ، ويفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره إن كان صاحب تجارة وتصرف ، وإن كان ذا صناعة أو حرفة رجع إليها ، وإن كان له ضياع يكون قدر كفايته لزمه الحج ولا يلزمه بيع مسكن يسكنه وخادم يخدمه خاصة ، وإن كان عليه دين حال أو موجل بقدر ماله من المال لم يلزمه الحج [ ومن وجب عليه الحج ] ( 7 ) فحج مع غيره في نفقته أو آجر نفسه من غيره

--> ( 1 ) في الأصل : ومن نذر الحج . ( 2 ) ما بين المعقوفات موجود في الأصل ، وهو الصحيح . ( 3 ) ما بين المعقوفات موجود في الأصل ، وهو الصحيح . ( 4 ) ما بين المعقوفات موجود في الأصل ، وهو الصحيح . ( 5 ) في س : من حيث بلغ . ( 6 ) كذا في الأصل ولكن في س : والعبد إذا أعتق والمجنون . ( 7 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .