قطب الدين البيهقي الكيدري

164

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك ( 1 ) وأن ينحر ما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا ( 2 ) من الهدي ولا من جلده ( 3 ) على جهة الاجر ويجوز على وجه الصدقة . ( 4 ) وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده . ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبح عنه ، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . الفصل الخامس عشر إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ويدعو ، والحلق نسك وليس إباحة محضة ( 5 ) كاللبس والطيب ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي : أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق ، ( 6 ) وينبغي أن يكون الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن بها . الفصل السادس عشر ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وهو طواف الحج ،

--> ( 1 ) في س : كذلك . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : إن شاء بدل شيئا . ( 3 ) في س : ولا من جلاله . ( 4 ) في الأصل : على جهة الصدقة . ( 5 ) في س : محضورة ولعله تصحيف . ( 6 ) أنظر الوسائل : 10 ، ب 7 من أبواب الحلق ، ح 10 .