قطب الدين البيهقي الكيدري

162

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها . الفصل الرابع عشر الذبح على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القران بعد التقليد أو الاشعار ، والمسنون في هدي القران قبل التقليد أو الاشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزمه في صفته وسياقه ، وتعيين موضع ( 1 ) ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر ، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل ولا يحل له الاكل منه . وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [ ويلزمه سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ولا يلزم سياق ] ( 2 ) ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات ( 3 ) ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة ( 4 ) أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الاكل حكم هدي النذر . وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر ( 5 ) بمنى وكذا

--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويعين موضع . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : كما سبق ولم يستاق ما وجب عما عدا ذلك ، من الجنايات . ( 4 ) كذا في س ولكن في الأصل : لزمه في إحرام المتعة . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : وأما هدي التمتع فإنما هي بدنة . فصل فيأتي ويذبح أو ينحر .