قطب الدين البيهقي الكيدري
153
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
نكاحا لنفسه أو لغيره أو يشهد عقدا ، فإن عقد فالعقد فاسد ، وأن يلبس مخيطا إلا سراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا ، ( 1 ) وعند بعضهم لا يلبسه حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط . وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره ، وأن تلبس المرأة القفازين ( 2 ) وأن يغطي الرجل رأسه والمرأة وجهها ، ، وأن يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة ، وأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال من خيمة أو غيرها ، وأن يرتمس في الماء ، وأن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة ، وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم يكن منه دلالة عليه . وأن يدهن بما فيه طيب أو يأكل مما فيه ذلك وأن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران ، وقد ألحق بذلك الورس والفسق وهو الكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة من آله ، والجدال وهو قول : لا والله وبلى والله ، وأن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه وليس من شجر الفواكه والإذخر ( 3 ) [ وأن يجز حشيشه ، فأما شجر الفواكه ] ( 4 ) والإذخر ، وما غرسه الانسان في ملكه فيجوز قطعه وكذا رعي الحشيش ، وأن يزيل شيئا من شعره أو يقص شيئا من أظفاره وأن يتختم ( 5 ) للزينة أو يدمى جسده بحك أو غيره ، وأن يزيل القمل عن نفسه أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة ، وأن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة ، وأن يقتل شيئا من الجراد أو الزنابير مختارا . فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ولا بأس بقتل ما
--> ( 1 ) القاضي ابن البراج : المهذب : 1 / 212 . ( 2 ) القفاز مثل تفاح : شئ تتخذه نساء الاعراب ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة وأصابعها . المصباح المنير . ( 3 ) الإذخر - بكسر الهمزة والخاء - : نبات معروف زكي الريح . المصباح المنير . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : يتحنى ولعله تصحيف .