قطب الدين البيهقي الكيدري
146
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
يعتكف في مسجد صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها ، ولا يكون ذلك إلا أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . والمرأة في ذلك كالرجل . والاعتكاف إما واجب وهو ما يوجبه الانسان على نفسه بالنذر أو العهد ، وإما مندوب ، ومتى شرط المعتكف على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه ، كان له الرجوع إلا إذا مضى يومان فإن عليه إتمام الثلاثة إذا ، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه إتمام ثلاثة ، ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية كالزوجة والعبد والأجير والضيف إلا بإذن من له الولاية من الزوج والسيد والمستأجر والمضيف ، وحكم المدبر والمكاتب حكم العبد إذا لم تستكمل حريته ، ومن أذن له الولي مدة معينة لم يكن له فسخه عليه إلا بعد مضيها ، فإن كان أطلق في الاذن لم يلزمه الصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام وهو أقل مدة الاعتكاف . يجوز الاعتكاف في جميع أيام السنة إلا ما لا يصح صومه كالعيدين ، وأفضل أوقاته العشرة الأخيرة من شهر رمضان . ولا حد لأكثر أيامه ، فإن زاد على الثلاثة ( 1 ) يومين لزمه إتمام ثلاثة أيام أخر ، ومتى نذر أن يعتكف يوما أو يومين لم ينعقد نذره . ويصح الاعتكاف في الأيام مفردة عن الليالي ( 2 ) ولا يصح بالعكس لأنه لا يصح إلا مع الصوم . وإذا نذر الاعتكاف شهرا ولم يشرط التتابع ( 3 ) جاز له التفريق غير أنه لا يكون كل فرق أقل من ثلاثة أيام ، وإن شرط التتابع لزمه ذلك ، فإن فرق يجب
--> ( 1 ) في الأصل : على ثلاثة . ( 2 ) في الأصل : ويصح اعتكاف الأيام مفردة من الليالي . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولم يشترط التتابع .