قطب الدين البيهقي الكيدري
124
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ضيف مسلما كان أو ذميا ، وعن المدبر والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط عليه إذا لم يتحرر منه شئ فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله [ فإن كان ممن يعوله ] ( 1 ) لزمه كمال فطرته ، وكذا غير المكاتب إن كان بعضه ملكا له ، والعبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته ولا المغصوب منه ، ومن ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال ولو بلحظة لزمته فطرتهما وإن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك وأما بعدها فلا شئ . ( 2 ) من ملك نصابا من الأموال الزكوية قبل أن يهل بشوال ولو بلحظة وجب عليه الفطرة ، وكذا إذا أسلم قبل الهلال وإن كان بعد ذلك وقبل الصلاة فندب ( 3 ) والمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا أهل شوال لزم الزوج فطرتها ، فإن لم يملك [ رجعتها أو كانت ناشزة فحينئذ فلا . ومن لا يملك ] ( 4 ) نصابا لا يجب عليه الفطرة بل يستحب له ذلك ، وإن أراد فقراء أهل بيت فضيلة الفطرة ترادوا فطرة رأس واحد ثم أخرجوها إلى خارج ، وقيل : تجب الفطرة على الفقير وإن لم يملك النصاب ، ( 5 ) وليس بصحيح . والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذا الأمة الموسرة تحت معسر أو مملوك ، لأن بالتزويج سقط عنها فطرتها ونفقتها وسقط عن الزوج أيضا لاعساره . ( 6 )
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 2 ) في س : وما بعدها فلا شئ . ( 3 ) في الأصل : وإن كان بعد ذلك ، قبل الصلاة فندب . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 5 ) حكى ذلك عن الإسكافي لاحظ جواهر الكلام : 15 / 488 . ( 6 ) في الأصل : للاعسار .