قطب الدين البيهقي الكيدري
112
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ويجوز إخراج الزكاة من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا . فإن كان مما فيه ربا وأخرج مثلا بمثل ترك الاحتياط ، بعدوله عن الجنس الذي يجب فيه . وسبائك الذهب والفضة لا يجب فيها الزكاة وإن مضت عليها أحوال ( 1 ) كثيرة إلا إذا قصد به صاحبه الفرار من الزكاة فحينئذ يجب ، وكذا في الحلي والأواني والمراكب وغير ذلك ، أو كان مجرى في السقوف المذهبة ، لا فرق في ذلك بين الحلي المباح والمحظور ، كحلي الرجال للنساء أو بالعكس . الفصل الثاني من وجبت عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه وأعطي شاتين أو عشرين درهما . وإن وجبت ( 2 ) عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض ، أخذت منه مع شاتين أو عشرين درهما . وبين بنت لبون وحقة من التفاوت في القيمة ما بين بنت لبون وبنت مخاض . وكذا ما بين الحقة والجذعة . وإن وجبت عليه بنت مخاض أو جذعة أو غيرهما ، وليس معه إلا فوق الجذعة أو دون بنت مخاض من الأسنان ، فلا شئ مقدر فيه إلا أنه يقوم ويترادان الفضل . ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض والصعود من بنت مخاض إلى جذعة بما سومه من التفاوت . ( 3 ) وإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج كل واحد منه على الانفراد ، كان مخيرا في إخراج أي ذلك شاء ، كأن يكون مائتين فإنه يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الفضل إخراج أربع الأسنان . وكذا في البقر لا يؤخذ ( 4 ) ما دون التبيع
--> ( 1 ) في س : مضت فيها أحوال . ( 2 ) في الأصل : فإن وجبت . ( 3 ) في الأصل : بما سبق من التفاوت . ( 4 ) في الأصل : ولا يؤخذ .