السيد علي الحسيني الميلاني

354

استخراج المرام من استقصاء الإفحام

جواداً » ( 1 ) . وقال ابن حجر : « عبد الله بن شبرمة - بضمّ المعجمة وسكون الموحّدة وضمّ الراء - ابن الطفيل بن حسان الضبي ، أبو شبرمة الكوفي القاضي ، ثقة ، فقيه ، من الخامسة ، مات سنة أربع وأربعين » ( 2 ) . هذا ، ولا يتوهّم أن الدميري يخدش في صحّة الخبر ، بل إنّ محاولته للجواب بزعمه عن أسئلة الامام مثبتة له ولبلادة أبي حنيفة ، فيقول الدميري : « والجواب في أنّ الزناء لا يقبل فيه الأربعة طلباً للستر ، وفي الحائض لا تقضي الصّلاة دفعاً للمشقّة ، لأنّ الصّلاة تتكرّر في اليوم واللّيلة خمس مرّات ، بخلاف الصوم فإنّه في السنة مرّة ، والله أعلم » ( 3 ) . فمقصود الدميري - كالرازي في رسالة ( مناقب الشافعي ) - ليس إلاّ إظهار عجز أبي حنيفة عن الجواب ، ويشهد بذلك ما حكاه عن ابن خلكان تأييداً لرواية ابن شبرمة قبلها في هذا الباب حيث قال : « وذكر ابن خلكان في ترجمة جعفر الصادق إنّه سأل أبا حنيفة : ما تقول في محرم كسر رباعية ظبي ؟ فقال : يا ابن بنت رسول الله ! لا أعلم ما فيه . فقال : إنّ الظبي لا يكون رباعياً وهي ثني أبداً . كذا حكاه كشاجم في كتاب المصائد والمطارد .

--> ( 1 ) مرآة الجنان 1 : 233 - وفيات السنة 144 . ( 2 ) تقريب التهذيب 1 : 422 / 372 . ( 3 ) حياة الحيوان 2 : 4 .