السيد علي الحسيني الميلاني

312

استخراج المرام من استقصاء الإفحام

وفي ( البحر الرائق ) : « وأمّا قولهم - كما في الخانية والخلاصة - لو كانت المرأة هي المصلّية دونه ، فقبّلها ، فسدت ، بشهوة أو بغير شهوة . ولو كان هو المصلّي فقبّلته ولم يشتهها ، فصلاته تامّة . فمشكل . إذ ليس من المصلّي فعل في الصورتين ، فمقتضاه عدم الفساد فيهما . وإن جعلنا تمكينه من الفعل بمنزلة فعله اقتضى الفساد فيهما ، وهو الظاهر ، على اعتبار أنّ العمل الكثير ما لو نظر إليه الناظر لتيقّن أنّه ليس في الصّلاة أو ما استفحشه المصلّي » ( 1 ) . وفي ( فتح القدير ) : « ولو رأى فرج المطلقة رجعياً بشهوة يصير مراجعاً ولا تفسد في رواية ، وهو المختار » ( 2 ) . بل في ( البحر الرائق ) : « لو جامعها فيما دون الفرج من غير إنزال ، بخلاف النظر إلى فرجها بشهوة فإنّه لا يفسد على المختار كما في الخلاصة » ( 3 ) . وفي ( السراج الوهاج ) : « وإنْ قبّلت المصلّي امرأته ولم يقبّلها هو فصلاته تامّة ، وإنْ قبّلها هو بشهوة أو بغير شهوة ، فسدت صلاته . وفي الفتاوي : لا تفسد إلاّ إذا قبّلها بشهوة » .

--> ( 1 ) البحر الرائق 2 : 12 - 13 . ( 2 ) فتح القدير لابن الهمام 1 : 351 . ( 3 ) البحر الرائق 2 : 12 .