السيد علي الحسيني الميلاني
40
استخراج المرام من استقصاء الإفحام
وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال : إنْ قلنا : إنّ كونهما من القرآن كان متواتراً في عصر ابن مسعود ، لزم تكفير من أنكرهما . وإنْ قلنا : إنّه لم يكن متواتراً ، لزم أنّ بعض القرآن لم يتواتر . قال : وهذه عقدة صعبة . واُجيب : باحتمال أنّه كان متواتراً في عصر ابن مسعود ، ولكنْ لم يتواتر عند ابن مسعود ، فانحلّت العقدة بعون الله تعالى » ( 1 ) . إلاّ أنّ هذا الحمل أضعف وأفسد من الكلّ ، وذلك : أوّلاً : إنّه ينافي ما رواه القوم - كما في ( الإستيعاب ) وغيره - من أنّ ابن مسعود حضر العرض الأخير للقرآن الكريم وعلم ما نسخ منه وما بدّل ، وهذا نصّ ما رواه ابن عبد البر حيث قال : « روى وكيع وجماعة معه عن الأعمش عن أبي ظبيان قال : قال لي عبد الله ابن عبّاس : أيّ القراءتين تقرأ ؟ قلت : القراءة الاُولى قراءة ابن اُم عبد . فقال لي : بل هي الآخرة ، إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يعرض القرآن على جبرئيل في كلّ عام مرّةً ، فلمّا كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرّتين ، فحضر ذلك عبد الله ، فعلم ما نسخ من ذلك وما بدّل » ( 2 ) . وهل من الجائز أن يقال بأنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يعرض المعوّذتين ، وجبريل أيضاً لم ينبّهه على ذلك ؟ ! وثانياً : إذا كان تواتر المعوّذتين ثابتاً عند الصّحابة وغير ثابت عند ابن مسعود فقط ، نقول : إنْ كان سائر الصحابة قد أخبروه بكون المعوّذتين من القرآن فلم يقبل منهم ولم يصدّقهم ، أو لم يثبت بخبرهم تواترهما عنده ، لزم
--> ( 1 ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 8 : 604 . ( 2 ) الإستيعاب في معرفة الأصحاب 3 : 992 / 1659 .