السيد البروجردي
87
جامع أحاديث الشيعة
من أبواب لباس المصلي قوله ( عليه السلام ) السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما وفى رواية علي بن جعفر ( 1 ) من باب ( 17 ) انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب من أبواب مكان المصلي ما يدل على نجاسة الدم وفى رواية ابن أبي نصر ( 1 ) من باب ( 18 ) حكم اشتراط طهارة البدن والثياب في الطواف من أبواب الطواف قوله رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال ( عليه السلام ) أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر . ( 7 ) باب نجاسة الخمر والفقاع وكل مسكر ووجوب غسل الثوب منها للصلاة وجواز استعمال إنائها بعد الغسل وطهارة بصاق شارب الخمر . الآيات الشريفة ( 5 ) ( المائدة ى 92 ) انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 1380 ( 1 ) يب 79 - صا 189 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 112 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان ( وان - كا ) صليت فيه فأعد صلاتك . 1381 ( 2 ) يب 80 - صا 191 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 113 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ( بن مهزيار - صا ) وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأ ت في كتاب ( كتبه - صا ) عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بان يصلى فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي