السيد البروجردي
68
جامع أحاديث الشيعة
صار ما في جوف آدم منتنا خبيثا . وتقدم في رواية الدعائم ( 34 ) من باب ( 7 ) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله ( عليه السلام ) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى الخ وفى رواية شبيب بن انس ( 46 ) قوله ( عليه السلام ) يا با حنيفة أيهما أرجس البول أو الجنابة فقال البول الخ . وفى مرسلة الاحتجاج ( 47 ) قوله ( عليه السلام ) يا با حنيفة البول أقذر أو المنى قال البول أقذر الخ وفى رواية ابن مسلم ( 48 ) قوله يا با حنيفة الغائط أقذر أم المنى قال بل الغائط الخ . وفى رواية داود بن فرقد ( 2 ) من باب ( 1 ) ان الماء طهور من أبواب المياه قوله ( عليه السلام ) كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض الخ وفى رواية ابن أبي عقيل ( 4 ) قوله وكان ( عليه السلام ) في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا اصابه وفى حديث الجعفريات ( 3 ) من باب حكم الماء الجاري قوله ( عليه السلام ) الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ وفى مرسلة الفقيه ( 12 ) من باب ( 4 ) حكم ماء المطر قوله طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال ( عليه السلام ) طين المطر لا ينجس وفى رواية أبي بصير ( 3 ) من باب ( 8 ) ان الماء القليل ينجس بالملاقاة الثامن قوله ( عليه السلام ) فان أدخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك ( اي من قذر بول أو جنابة ) فأهرق ذلك الماء وفى رواية ابن بزيع ( 6 ) من باب ( 10 ) النزح من البئر إذا وقع فيها ما يفسدها قوله فتقطر فيها ( اي البئر ) قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع ( عليه السلام ) في كتابي بخطه ينزح دلاء منها وفى رواية الفضلاء ( 5 ) من باب ( 11 ) الفصل بين البئر والبالوعة قوله ( عليه السلام ) ان كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وان كانت أقل من ذلك ينجسها .