السيد البروجردي
555
جامع أحاديث الشيعة
ابن يقطين قال سئلت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ( قال - خ ) قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط الثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله تعالى . 3057 ( 24 ) الخصال 155 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث شرايع الدين قال ( عليه السلام ) والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما الا ان تطهر قبل ذلك وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة . 3058 ( 25 ) يب صا 152 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى الجعفريات 25 - بإسناده عن علي ( عليه السلام ) نحوه . 3059 ( 26 ) يب 50 صا 152 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها - 1 - الدم ثلاثين ( أو - خ صا ) أربعين يوما إلى الخمسين . 3060 ( 27 ) يب 50 صا 152 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت - 2 - قلت فلم تلد فيما مضى قال بين - 3 - الأربعين إلى الخمسين . 3061 ( 28 ) المقنع 16 - وقد روى أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما . 3062 ( 29 ) وفيه 16 - وروى عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال إن نسائكم ليس كالنساء الأول ان نسائكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر . 3063 ( 30 ) يب 51 صا 154 - محمد ( احمد - خ يب ) بن علي بن محبوب عن
--> ( 1 ) منها - صا ( 2 ) حرمت - خ ل صا ( 3 ) من - خ ل صا