السيد البروجردي
514
جامع أحاديث الشيعة
2913 ( 9 ) رجال الكشي 149 - حدثني محمد بن مسعود قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ان أهل الكوفة قد نزل فيهم كذاب اما المغيرة فإنه يكذب على أبي يعني أبا جعفر ( عليه السلام ) قال حدثه ان نساء آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) إذا حضن قضين الصلاة وكذب والله عليه لعنة الله ما كان من ذلك شئ ولا حدثه . 2914 ( 10 ) السرائر 485 - ( نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب ) عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهما السلام ) قال لا تقضى الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة . وتقدم في رواية أبان بن تغلب ( 4 ) من باب ( 7 ) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله ( عليه السلام ) الا ترى ان المرأة تقضى صومها ولا تقضى صلاتها وفى رواية ابن شبرمة ( 42 ) قوله ( عليه السلام ) ( لأبي حنيفة ) أيهما أعظم الصلاة أو الصوم قال الصلاة قال فما بال الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة وفى روايته الأخرى ( 43 ) نحوه وفى مرسلة أبى زهير ( 46 ) قوله ( عليه السلام ) يا با حنيفة أيما أفضل وذكر نحوه . وفى مرسلة الطبرسي ( 47 ) قوله ( عليه السلام ) الصلاة أفضل أم الصيام قال بل الصلاة أفضل قال ( عليه السلام ) فيجب على قياس قولك قضاء ما فاتها على الحائض من الصلاة في حال حيضها دون الصيام . وفى رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 12 ) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض قوله ( عليه السلام ) فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وفى مرسلة الفقيه ( 12 ) قوله ( عليه السلام ) كن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن . ويأتي في كثير من أحاديث باب ( 18 ) بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزء من النهار ما يدل على وجوب قضاء الصوم عليها وفى رواية سماعة ( 13 ) من باب ( 26 ) أقسام الاستحاضة قوله ( عليه السلام ) تصوم ( اي المستحاضة ) شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد . وفى غير واحد من أحاديث باب ( 14 ) عدم صحة صوم الحائض من أبواب