السيد البروجردي

507

جامع أحاديث الشيعة

بن محمد ابن أبي نصر ( عن ابن أبي نصر - يب ) عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) المرأة التي قد يئست ( تيأس - المعتبر ) من الحيض حدها خمسون سنة المعتبر 52 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله 2888 ( 3 ) كا - 2 - وروى ستون سنة أيضا . 2889 ( 4 ) كا 30 - عدة من أصحابنا عن يب 113 - أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف ( طريف - خ ) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ( حمرا - يب ) الا أن تكون امرأة من قريش فقيه 17 - قال الصادق ( عليه السلام ) المرأة إذا بلغت خمسين وذكر مثله فقيه 341 روى أن المرأة وذكر مثله . 2890 ( 5 ) المبسوط 13 - وتيأس المرأة من المحيض إذا بلغت خمسين سنة الا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة . 2891 ( 6 ) المقنعة 83 - وقد روى أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة . ويأتي في رواية عبد الرحمن بن الحجاج من الباب الأول من أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله ( عليه السلام ) ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين ( إلى أن قال ) والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال ( عليه السلام ) إذا كان لها خمسون سنة وفى روايته الأخرى نحوه إلا أنه قال إذا بلغت ستين سنة . ( 12 ) باب تحريم الصلاة والصيام على الحائض وانه يستحب لها ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل عند وقت كل صلاة 2892 ( 1 ) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد