السيد البروجردي

494

جامع أحاديث الشيعة

قوله ( عليه السلام ) وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها الخ ( 6 ) باب ان الدم في أيام العادة وقبلها بيوم أو يومين حيض ولو كان صفرة وان الصفرة في غيرها ليست من الحيض 2837 ( 1 ) كا 23 - يب 113 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى تنقضى أيامها وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . 2838 ( 2 ) كا 23 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت . 2839 ( 3 ) كا 23 - محمد ابن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم قال قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض . 2840 ( 4 ) كا 23 - يب 113 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض فقيه 17 - روى في المرأة التي ترى الصفرة انه إذا كان ذلك قبل الحيض وذكر مثله . 2841 ( 5 ) كا 23 - محمد بن يحيى عن يب 113 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ( عن القاسم بن محمد - كا ) عن علي ابن أبي حمزة قال سئل