السيد البروجردي
477
جامع أحاديث الشيعة
فقال ( عليه السلام ) تستظهر وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 9 ) حكم الاستبراء من الدم قوله ( عليه السلام ) وإن لم تر شيئا فلتغتسل الخ . وفى رواية يونس ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) وإن لم يخرج فقد طهر ت تغتسل وتصلى وفى الرضوي ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) وإن لم يخرج ( اي الدم ) اغتسلت وفى رواية محمد بن علي ( 8 ) قوله تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة فقال ( عليه السلام ) مرها فلتقم الخ وفى رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 14 ) قوله ( عليه السلام ) ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم . وفى رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 15 ) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل ح وتصلى . وفى غير واحد منه وبعض أحاديث باب ( 18 ) بطلان صوم الحائض وباب ( 21 ) حرمة وطئ الحائض وجميع أحاديث باب ( 23 ) حكم وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وباب ( 24 ) ان المرأة إذا تيممت من الحيض حلت لزوجها وبعض أحاديث باب ( 26 ) أقسام الاستحاضة وفى رواية أبى عبيدة ( 10 ) من باب ( 1 ) وجوب التيمم على من لم يجد الماء من أبواب التيمم والرضوي ( 24 ) من باب ( 10 ) كيفية التيمم وبعض أحاديث باب ( 23 ) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب من أبواب غسل الميت ما يناسب الباب . وفى غير واحد من أحاديث باب ( 10 ) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر ولمن يجوز له الافطار من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على لزوم الغسل للحائض إذا طهرت . وفى الرضوي من باب ( 11 ) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشي من أبواب الاحرام قوله ( عليه السلام ) فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها ان تغتسل وتطوف بالبيت . وفى أحاديث باب ( 34 ) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف من أبواب