السيد البروجردي
471
جامع أحاديث الشيعة
2783 ( 14 ) كا 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بان يحتجم - 1 - الرجل وهو جنب . ويأتي في رواية مسمع ( 7 ) من باب ( 22 ) جواز صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي قوله ( عليه السلام ) لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ( 12 ) باب ان الكتابية اغتسلت من الجنابة أو لم تغتسل فعليها سواء لان الشرك أعظم منها 2784 ( 1 ) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل تحته اليهودية أو النصرانية لا تغتسل من الجنابة فقال ( عليه السلام ) الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أو لم تغتسل أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ( 1 ) باب بدؤ الحيض وحده وفضله ومن لا تحيض من النساء ومن تحيض من دبرها قال الله تعالى في ( س 2 - البقرة ى 222 - ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . 2785 ( 1 ) فقيه 16 - قال الصادق ( عليه السلام ) أول دم وقع على وجه الأرض دم حوا حين حاضت . 2786 ( 2 ) ك 77 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن الصدوق عن ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن ابن ابان عن محمد بن أورمة عن عمر
--> ( 1 ) يختضب - خ ل