السيد البروجردي
439
جامع أحاديث الشيعة
عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر ( دبرها - خ ل ) وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل - قال الشيخ هذا الخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه . 2660 ( 36 ) كا 16 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان يب 41 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 7 ) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات ما يدل على أن خروج المنى يوجب الغسل وفى رواية ابن بكير ( 14 ) من باب ( 3 ) نجاسة المنى من أبواب النجاسات قوله ( عليه السلام ) ان الثوب لا يجنب الرجل وفى رواية ابن حمران ( 15 ) قوله ( عليه السلام ) لا يجنب الثوب الرجل وفى مرسلة الفقيه ( 1 ) من الباب المتقدم قوله ( عليه السلام ) فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيمة وفى رواية الطبرسي ( 2 ) قوله ( عليه السلام ) فوجب الغسل لذلك ( اي للجماع ) وفى رواية ابن شاذان ( 3 ) قوله فان قال فلم أمروا بالغسل من الجنابة ( إلى أن قال ) قيل من أجل ان غسل الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده والخلاء ليس هو من نفس الانسان وفى مرسلة الفقيه ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله . ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 5 ) حكم من يرى في ثيابه المنى وباب ( 6 ) وجوب إعادة الغسل على من خرج منه البلل ما يناسب الباب وفى رواية سليمان بن خالد ( 6 ) من الأخير ما يدل على أن خروج نطفة الرجل من المرأة لا يوجب الغسل . وفى رواية جابر الجعفي ( 5 ) من باب ( 8 ) حكم دخول الجنب بيوت الأنبياء قوله ( عليه السلام ) اقبل أعرابي إلى المدينة ليختبر الحسين ( عليه السلام ) لما ذكر له من