السيد البروجردي
430
جامع أحاديث الشيعة
( 10 ) قوله ( عليه السلام ) وان نسيت ( اي تحويل الخاتم في غسل الجنابة ) حتى تقوم من ( في - خ ) الصلاة فلا آمرك ان تعيد وفى رواية ابن أبي العلاء ( 11 ) نحوه وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 32 ) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه ما يدل على وجوب غسل الجنابة للصلاة وفى رواية ابن سنان ( 16 ) من باب ( 1 ) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على وجوب غسل الجنابة وفى أكثر أحاديث باب ( 1 ) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على ذلك وفى رواية حجر بن زائدة ( 14 ) من باب ( 2 ) كيفية الغسل قوله ( عليه السلام ) من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ويمكن ان يستفاد من أكثر أحاديثه وبعض أحاديث سائر أبوابه أيضا وجوبه وفى الرضوي ( 12 ) من باب ( 12 ) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء قوله ( عليه السلام ) لان غسل الجنابة فريضة وقوله ( عليه السلام ) وغسل الجنابة والوضوء فريضتان وفى رواية الحلبي ( 4 ) من باب ( 13 ) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة قوله سئلت أبا عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال ( ع ) نعم . ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفيه دلالة على وجوب غسل الجنابة للطواف وفى رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 2 ) وجوب غسل الحيض من أبواب الحيض قوله أعليها غسل مثل غسل الجنب قال ( عليه السلام ) نعم يعني الحائض . وفى مرسلة لب اللباب ( 4 ) قوله ( صلى الله عليه وآله ) من اغتسل من الحيض أو الجنابة أعطاه الله بكل قطرة عينا في الجنة ( الخ ) وفى مرسلة جامع الأخبار ( 4 ) من باب الغسل لمن قتل وزغا من أبواب الأغسال المسنونة قوله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا أصبح وجب عليه ان يغتسل كما يغتسل من الجنابة . وفى رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله ( عليه السلام ) ( للجنب ) فإذا وجد ماء فليغتسل وفى مرسلة عبد الرحمن ابن أبي نجران ( 1 ) من باب ( 6 ) حكم اجتماع الجنب والميت قوله ( ع ) لان الغسل من الجنابة فريضة وفى رواية الحسين بن النضر الأرمني ( 3 ) قوله ( عليه السلام ) يغتسل الجنب ويترك