السيد البروجردي
423
جامع أحاديث الشيعة
غسل واحد السرائر 485 - ( نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب ) بالاسناد السابق عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله الدعائم 156 - عن علي ( عليه السلام ) نحوه . 2604 ( 7 ) يب 112 صا 147 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا . 2605 ( 8 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 22 - وإذا أرادت المرأة ان تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض وفى موضع آخر 31 - منه نحوه . 2606 ( 9 ) يب 112 صا 147 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها 2607 ( 10 ) يب 113 صا 147 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت ان تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس - 1 - عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة . 2608 ( 11 ) كا 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد فقال قد اتاها ما هو أعظم من ذلك . 2609 ( 12 ) كا 24 - محمد بن يحيى عن يب 112 - 105 احمد ( بن محمد
--> ( 1 ) فليس - صا