السيد البروجردي
384
جامع أحاديث الشيعة
الوضوء و ( لكن - يب خ ) تنقض الصلاة وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 1 ) نواقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها وفى رواية سماعة ( 18 ) قوله سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث ( إلى أن قال ( عليه السلام ) والضحك في الصلاة . ويأتي في مرسلة الفقيه ( 4 ) من باب ( 13 ) ان القهقهة تقطع الصلاة من أبواب ما يقطع الصلاة قوله ( عليه السلام ) ويقطعها القهقهة ولا ينقض الوضوء وفى رواية زرارة ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) القهقهة لا تنقض الوضوء وفى رواية ابن أبي عمير ( 6 ) قوله ( عليه السلام ) ان التبسم في الصلاة لا ينقض الوضوء . ( 12 ) باب انه لا ينقض الوضوء بالشك في الحدث وانه من تيقن بالحدث فشك في الوضوء فليتوضأ وكذا من تيقن بهما ولا يدرى أيهما سبق 2461 ( 1 ) يب 28 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 11 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر ( القصباني - يب ) عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا استيقنت انك قد ( توضأت فإياك - 1 - ) ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت . 2462 ( 2 ) الخصال 160 - ج 2 بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين ك 31 - ارشاد المفيد قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من كان على يقين شك فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك 2463 ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 1 - فان شككت في الوضوء وكنت على يقين
--> ( 1 ) أحدثت فتوضأ وإياك ( و - خ ) كا