السيد البروجردي

379

جامع أحاديث الشيعة

يب 98 - محمد بن يعقوب عن كا 12 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ( بن يحيى - يب كا ) عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ( الصلاة - صاخ ل ) فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة - حمل الشيخ ره قوله يمسح رأسه وأظفاره بالماء على الاستحباب 2442 ( 2 ) يب 98 - صا 95 - سعد ( بن عبد الله - يب ) عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل قال لا ( بأس - يب خ ) ليس عليك غسل قلت ( ا - صا خ ) فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال ( لا - يب خ ) هو طهور ليس عليك مسح . 2443 ( 3 ) يب 99 - صا 95 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن فقيه 12 - زرارة - 1 - قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) الرجل يقلم أظفاره ( أظافيره - فقيه ) ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا . 2444 ( 4 ) الجعفريات 19 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء فقال لا بأس لم يزده ذلك الا طهارة وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ك 33 - السيد الراوندي في نوادره مثله إلى قوله طهارة . 2445 ( 5 ) ك 33 - كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير فقال ( عليه السلام ) لم يزده ذلك الا طهورا الدعائم 125 - ولم يروا ( عليهم السلام ) في قص الأظفار ولا اخذ

--> ( 1 ) سئل زرارة أبا جعفر ( أبا عبد الله - خ ل ) عن الرجل - فقيه