السيد البروجردي

334

جامع أحاديث الشيعة

2256 ( 5 ) المحاسن 429 - أحمد بن محمد عن أبيه عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال لا بأس به . 2257 ( 6 ) وعنه عن أبيه عمن ذكره عن عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمندل بعد الوضوء فقال كان لعلى ( عليه السلام ) خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها وعنه عن علي بن الحكم عن ابان عن ( بن - ئل ) عثمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله وباسناده قال كانت لعلى ( عليه السلام ) خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ يتمندل بها وعنه عن الوشاء عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة يعلقها على وتد ولا يمسها غيره . 2258 ( 7 ) ك 50 - جامع الأخبار قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) عشرون خصلة تورث الفقر ( إلى أن قال ) ومسح الأعضاء المغسولة بالمنديل والكم . ويأتي في رواية عبد الملك ( 1 ) وابن حازم ( 2 ) من باب ( 12 ) ان المحرم يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل من أبواب تروك الاحرام ما يدل على جواز مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء . ( 30 ) باب حكم الجبائر والقرحة والجرحة في الوضوء والغسل 2259 ( 1 ) صا 77 - محمد بن يعقوب عن كا 11 - يب 103 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه - 1 - أو نحوه - 2 - ذلك من ( في - كا خ ) موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ

--> ( 1 ) ذراعيه - صا خ ( 2 ) غير - صا