السيد البروجردي

318

جامع أحاديث الشيعة

ويأتي في رواية زرارة وبكير ( 35 ) من باب ( 26 ) عدم جواز المسح على الخفين قوله ( عليه السلام ) وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ( 25 ) باب ان المسح ببلة الوضوء 2185 ( 1 ) يب 17 صا 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سئلت أبا الحسن ( عليه السلام ) أيجزي - 1 - الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت أبماء جديد فقال برأسه نعم 2186 ( 2 ) يب 17 - صا 59 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس قلت امسح بما في يدي من الندى رأسي قال - 2 - لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح . 2187 ( 3 ) يب 17 - ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر بن عمارة أبى عمارة الخارقي - 3 - قال سئلت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) امسح رأسي ببلل يدي قال خذ لرأسك ماء جديدا - حمل الشيخ ره هذه الأخبار الثلاثة على التقية وتقدم في مرسلة الكليني ( 18 ) من باب ( 10 ) إسباغ الوضوء قوله ( عليه السلام ) ويمسح بالبلة رأسه ورجليه وفى أكثر أحاديث باب ( 16 ) كيفية الوضوء ما يدل على أن المسح ببلة ماء الوضوء وفى رواية زرارة ( 11 ) من باب ( 17 ) كفاية المرة قوله ( عليه السلام ) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى وفى رواية زرارة ( 13 ) ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه وفى رواية علي بن يقطين ( 21 ) قوله ( عليه السلام ) وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك . ويأتي في أكثر أحاديث باب ( 31 ) حكم من نسي الوضوء فصلى ما يناسب ذلك وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 32 ) انه يجب الاتيان بما شك في اتيانه قوله ( عليه السلام ) وان شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك .

--> ( 1 ) أيجوز للرجل - صا ( 2 ) فقال - صا ( 3 ) الحارثي - خ ل