السيد البروجردي

286

جامع أحاديث الشيعة

( غسل ظ ) اليدين والوجه والذراعين إلى المرافق والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين لا على خف ولا على خمار ولا على عمامة وفى رواية ابن قيس ( 1 ) وتفسير العسكري ( 2 ) وحديث أسئلة اليهودي ( 3 ) من باب ( 3 ) فضل الوضوء ومرسلة الكليني ( 18 ) من باب ( 10 ) إسباغ الوضوء وروايتي عبد الرحمن ( 10 - 11 ) من باب ( 11 ) استحباب غسل اليد من أبواب الوضوء ما يدل على كيفية الوضوء . ويأتي في رواية ابن شاذان ( 5 ) والأعمش ( 9 ) وروايتي زرارة ( 11 - 13 ) وعلي بن يقطين ( 21 ) والجعفريات ( 29 ) وزيد بن علي ( 30 ) من الباب التالي ورواية صفوان ( 5 ) ودعائم الاسلام ( 6 ) من باب ( 23 ) وجوب مسح الرجلين ورواية زرارة ( 37 ) من باب ( 26 ) عدم جواز المسح على الخفين ورواية زرارة ( 1 ) وأبى بصير ( 11 ) من باب ( 27 ) وجوب الترتيب في الوضوء ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أذينة ( 1 ) من باب ( 2 ) بدؤ الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله ( ع ) ثم أوحى الله إلي يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك فدنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن ( ثم ذكر كيفية وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فليلاحظ ) وفى مرسلة فقه القرآن من باب ان كل مسكر حرام من أبواب الأشربة المحرمة قوله ( عليه السلام ) الميثاق هو ما بين الله في حجة الوداع من تحريم كل مسكر وكيفية الوضوء على ما ذكره الله في كتابه . ( 17 ) باب كفاية المرة الواحدة في الغسل والمسح من الوضوء واستحباب المرتين وحكم الثالثة 2076 ( 1 ) فقيه 8 - قال الصادق ( عليه السلام ) والله ما كان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الا مرة مرة - 1 - وتوضأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به 2077 ( 2 ) الخصال 16 - حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الفرغاني بفرغانة

--> ( 1 ) مرة واحدة - خ ل