السيد البروجردي
234
جامع أحاديث الشيعة
1912 ( 11 ) يب 102 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض ( حاجته - فقيه ) فلا يلومن الا نفسه فقيه 268 - قال الصادق ( عليه السلام ) من ذهب في حاجة على غير وضوء وذكر مثله . 1913 ( 12 ) قال الصادق ( عليه السلام ) انى لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ( نقله في الوسائل عن الفقيه ولم نجده فيه ) . 1914 ( 13 ) ك 51 - القطب الراوندي في دعواته قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا غضب أحدكم فليتوضأ . ويأتي في كثير من أحاديث باب ( 10 ) كراهة الأكل للجنب من أبواب الجنابة ما يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وفى أكثر أحاديث باب ( 12 ) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض ما يدل على استحباب الوضوء للحائض عند وقت كل صلاة وفى رواية معاوية ( 10 ) منه قوله ( عليه السلام ) تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت ان تأكل وفى الرضوي ( 16 ) من باب ( 1 ) وجوب الغسل على من مس الميت من أبواب غسل مس الميت قوله ( عليه السلام ) تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت . وفى رواية الجعفريات ( 6 ) من باب ( 10 ) كراهة حضور الجنب والحائض عند المحتضر من أبواب الاحتضار قوله ( صلى الله عليه وآله ) ان الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ( إلى أن قال ) ولا الجنب الا جنبا يتوضأ وفى رواية شهاب ( 1 ) من باب ( 21 ) انه لا بأس للجنب ان يغسل الميت من أبواب غسل الميت قوله ( عليه السلام ) إذا كان جنبا ( اي من غسل الميت ) غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله وفى الرضوي ( 2 ) نحوه وفى بعض أحاديث باب جواز الصلاة على الميت بغير طهور ما يدل على استحباب الوضوء لصلاة الجنازة . وفى رواية ( 9 ) عبيد الله ومحمد بن مسلم من باب ( 43 ) تربيع القبر من أبواب الدفن قوله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ إذا أدخلت المية القبر وفى رواية ( 11 ) مرازم من باب ( 1 ) فضل المساجد من أبوابها قوله ( عليه السلام ) ومن اتاها ( اي المساجد ) متطهرا طهره