السيد البروجردي

229

جامع أحاديث الشيعة

1901 ( 15 ) يب 35 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا ئل 51 - روى علي بن جعفر في كتابه مثله . وتقدم في رواية إسحاق بن عمار ( 4 ) من باب ( 12 ) ان الماء محكوم بالطهارة من أبواب المياه قوله ( عليه السلام ) ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وفى رواية ابن مهزيار ( 4 ) من باب ( 23 ) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات قوله ( عليه السلام ) فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 10 ) وجوب الاستنجاء للتخلي من أبواب التخلي قوله ( عليه السلام ) لا صلاة الا بطهور . ويأتي في رواية النعماني ( 1 ) من باب ( 4 ) اشتراط طهارة ماء الوضوء من أبواب الوضوء قوله فان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وفى الرضوي ( 9 ) من باب ( 10 ) إسباغ الوضوء قوله لا صلاة الا باسباغ الوضوء وفى رواية ابن طاوس ( 10 ) قوله لا تتم الصلاة الا لذي طهر سابغ وفى رواية أبى اسحق ( 11 ) من باب ( 16 ) كيفية الوضوء قوله وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة وفى رواية على ابن إبراهيم ( 13 ) قوله ( عليه السلام ) فقال له ( جبرئيل ( عليه السلام ) يا محمد قم توضأ للصلاة . وفى مرسلة الفقيه ( 12 ) قوله ( عليه السلام ) فلما تاب الله عز وجل عليه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع الخ وفى رواية محمد بن سنان ( 22 ) قوله ( عليه السلام ) ان علة الوضوء التي من اجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين فلقيامه بين يدي الله عز وجل الخ وفى رواية ابن شاذان ( 23 ) قوله فان قال فلم أمروا بالوضوء وبدأ به قيل لان يكون العبد طاهرا الخ فلاحظ فإنه طويل وفى مرسلة الفقيه ( 1 ) من باب ( 17 ) كفاية المرة الواحدة قوله ( صلى الله عليه وآله ) هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به وفى رواية الراوندي ( 6 ) مثله وزاد فمن تر ك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له .