السيد البروجردي
225
جامع أحاديث الشيعة
أنه قال لا يكون الاستنجاء الا من غائط أو بول أو جنابة أو مما يخرج غير الريح فليس من الريح الاستنجاء واجب 1884 ( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 1 - ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا يجب عليك إعادة الا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها ويأتي في الرضوي ( 12 ) من باب ( 6 ) ان القلس لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله ( عليه السلام ) فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غايط أو ريح أو منى ( 20 ) باب كراهة حبس البول وقطعه 1885 ( 1 ) ك 40 - الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) ومن أراد أن لا يشتكى مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دابة 1886 ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 46 - روى إذا جعت فكل وإذا عطشت فاشرب وإذا هاج بك البول فبل ولا تجامع الا من حاجة وإذا نعست فنم فان ذلك مصححة للبدن وتقدم في رواية الحسن ( 9 ) من باب ( 1 ) نجاسة البول من أبواب النجاسات قوله ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتى بالحسن - 1 - بن علي ( عليهما السلام ) فوضع في حجره فبال عليه فاخذه فقال لا تزرموا ابني وفى رواية ابن أبي ليلى ( 10 ) قوله فبال فقال ( صلى الله عليه وآله ) دعوه ( اي الحسين ( عليه السلام ) وفى رواية أخرى قوله ( صلى الله عليه وآله ) لا تزرموا ابني اي لا تقطعوا عليه بوله .
--> ( 1 ) الحسين - خ ل