السيد البروجردي
212
جامع أحاديث الشيعة
العلل 105 - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ك 39 - العوالي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نحوه الا ان فيه ومذهبة للدرن . 1832 ( 10 ) يب 101 - احمد ابن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير الخصال 176 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ( مثله ) . وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يستفاد منه استحباب اختيار الماء على الأحجار . ويأتي في رواية عمار ( 17 ) من باب ( 4 ) انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلاثة أحجار قال ( عليه السلام ) ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة . ( 12 ) باب استحباب الاستنجاء بالسعد بعد الغائط 1833 ( 1 ) ك 185 ج 2 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن علي عن أحمد بن الحسين بن عمر عن عمه محمد بن عمر عن رجل عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال من استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه ولم يخف ( لا يخاف - خ ل ) شيئا من أرباح البواسير . ( 13 ) باب كيفية القعود للاستنجاء وحده وما يجب غسله وما لا يجب 1834 ( 1 ) فقيه 7 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أراد أن يستنجى