السيد البروجردي

159

جامع أحاديث الشيعة

( 32 ) باب حكم الصلاة فيما تدبغ بخرء الكلاب وما ينقع في البول 1606 ( 1 ) كا 112 - أحمد بن إدريس عن يب 243 - محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد - 1 - القسمي - 2 - وقسم - 3 - حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) انه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف ( قال - كا ) فقال ( عليه السلام ) لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب العلل 122 - حدثا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن اليساري عن أبي يزيد القمي - 4 - وقم - 5 - حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله . 1607 ( 2 ) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن أكسية المرغزى والخفاف ينقع في البول ايصلى فيها قال إذا غسلت في الماء فلا بأس ( 33 ) باب ان ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة ويصلى فيه ما لم يعلم أنه ميتة وحكم المسألة عنها 1608 ( 1 ) فقيه 52 - سئل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء - 6 - لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية ايصلى فيها قال نعم ليس عليكم ( عليك - خ فقيه ) المسألة ان أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك

--> ( 1 ) أبى بريد - زيد يب خ ( 2 ) القسمي - يب خ ( 3 ) قسيم - يب خ ( 4 ) القسمي - ظ ( 5 ) قسم - ظ ( 6 ) فرونى - يب خ