السيد البروجردي

121

جامع أحاديث الشيعة

الوضوء قوله الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء قال نعم وان كان جنبا . وفى رواية ابن شاذان ( 3 ) من باب ( 12 ) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض قوله ( عليه السلام ) فان قال فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلى قبل لأنها في حد نجاسة فأحب الله أن لا تعبد الا طاهرة وفى رواية الحسن بن عبد الله ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) ولا يمكنهن ( اي الحائضات ) العبادة من القذارة ( هذه وما قبلها يناسب الباب ) ان كان المراد بالنجاسة والقذارة نجاسة بدنها وفى عدة من أحاديث باب دخول الحمام بمئزر من أبواب الحمام ما يناسب الباب . وفى رواية محمد بن علي بن جعغر من باب كراهة التدلك بالخزف في الحمام قوله ( عليه السلام ) ( لمن زعم أن في ماء الحمام شفاء ) كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين واستدل في الوسائل على طهارة بدن الجنب برواية زرارة ( 8 ) وأبى أسامة ( 9 ) وحمزة بن حمران ( 15 ) المتقدمة في باب ( 3 ) نجاسة المنى ولكنه لا يستفاد منها هذا الحكم وبرواية الحلبس ( 5 ) الآتية في باب ( 27 ) انحصار الثوب في النجس والظاهر عدم دلالتها أيضا فان المراد بقوله أجنب في ثوبه بقرينة الروايات الكثيرة تنجسه بملاقاته المنى وبرواية العيص بن القاسم ( 1 ) الآتية في باب ( 20 ) جواز الصلاة في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة من أبواب لباس المصلي ولا دلالة فيها أيضا لعدم فرض كونها حائضا أو جنبا . ( 15 ) باب حكم عرق الجلالات 1486 ( 1 ) يب 75 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب 350 ج 2 - صا 77 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 153 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله