السيد البروجردي

8

جامع أحاديث الشيعة

سماعة ( 10 ) قوله ( عليه السلام ) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة . وفى رواية ابن بزيع ( 1 ) من باب ( 9 ) حكم ماء البئر قوله ( عليه السلام ) ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه وفى رواية محمد بن القاسم ومرسلة الفقيه ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) يتوضأ منها ( اي البئر ) ويغتسل ما لم يتغير الماء وفى رواية معاوية ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) فان أنتن غسل الصوب وفى الرضوي ( 6 ) قوله ( ع ) فسبيلها ( اي البئر ) سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها فان تغيرت نزحت حتى تطيب وفى رواية أبي أسامة ( 13 ) من باب ( 10 ) ما ورد بنزح شئ من البئر قوله ( عليه السلام ) فان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح وفى رواية أبي بصير ( 18 ) وزرارة ( 27 ) وأبى خديجة ( 31 ) ومنهال ( 35 ) نحوه . وفى الرضوي ( 38 ) قوله ( عليه السلام ) وان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله وفى موضع آخر قوله ( عليه السلام ) الا ان يتغير اللون والطعم والرائحة فينزح حتى يطيب وفى رواية الجعفريات ( 8 ) من باب ( 11 ) الفصل بين البئر والبالوعة قوله ( عليه السلام ) طمها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها . وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 7 ) المياه التي يستحب التنزه عنها من أبواب الوضوء قوله ( عليه السلام ) الماء الآجن يتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتنزه منه - حمله الشيخ قده على حصول التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر . ( 3 ) باب ان الماء الجاري إذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته 1096 ( 1 ) فقه الرضا 5 - اعلموا رحمكم الله ان كل ماء جار لا ينجسه شئ 1097 ( 2 ) - ك 26 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال الماء الجاري لا ينجسه شئ الجعفريات 11 - بإسناده عن علي ( عليه السلام ) مثله . 1098 ( 3 ) وباسناده 11 - عن علي ( عليه السلام ) الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة