علي بن حسن الخزرجي

669

العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن

نصف العشر ، وأن في الإبل الأربعون بنت لبون ، وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر ، وفي كل خمس من الإبل شاه ، وفي كل عشر من الإبل شاتان ، وفي كل أربعين من البقر بقرة ، وفي كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعه ، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاه ، وأنها فريضة اللّه تبارك وتعالى التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له ، ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ، وله ذمة اللّه وذمة رسوله ، وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية « 1 » على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر « 2 » أو [ عوضه ] « 3 » ثيابا . فمن أدى ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فإن له ذمة اللّه وذمة رسوله ، وإن منعها فإنه عدو للّه ولرسوله " « 4 » وباللّه التوفيق . « [ 283 ] » أبو محمد حسان بن أسعد بن محمد بن موسى العمراني ، نسبة إلى عمران بن ربيعة بن عيسى بن سحارة بن غالب بن عبد اللّه بن عك

--> ( 1 ) الجزية : بكسر الجيم ، ضريبة توضع على الكتابي المستجمع لشروطها ، وهي مشتقة من الجزاء كأنه جزاء إسكاننا إياه ، وعصمتنا دمه وماله وعياله ، انظر : النووي ، تهذيب الأسماء ، 3 / 51 ؛ د . عمارة ، المصطلحات الاقتصادية ، 149 ، ( 2 ) المعافر : برود وثياب باليمن تنسب إلى معافر وهي قبيلة باليمن ، انظر : ابن منظور : لسان العرب ، 5 / 3012 ، مادة عفر ، ( 3 ) جاء في الأصل : عرضه ، والمثبت من م ، ( 4 ) ابن هشام ، السيرة النبوية ، 4 / 236 ؛ ابن سعد ، الطبقات ، 1 / 356 ؛ البلاذري ، فتوح البلدان ، 82 ؛ محمد الأكوع ، الوثائق السياسية اليمنية ، ( بغداد : دار الحرية ، 1396 ه / 1976 م ) ، 105 . ( [ 283 ] ) الجندي ، السلوك ، 1 / 492 ؛ الخزرجي ، العقود ، 2 / 26 ؛ بامخرمة ، تاريخ ثغر عدن ، 80 ؛ قلادة النحر ، 3 / 464 ؛ الملك الأفضل ، العطايا السنية ، 1 / 270 ؛ الأكوع ، هجر العلم ، 4 / 2074 ،