عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي

570

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية

قال هشام : فلا أدرى أفسّر محمد هذا من قوله ، أم من قول أبي حنيفة . ولهشام « 1 » « صلاة الأثر » . وقال الذّهبىّ ، في « الميزان » : هشام بن عبيد اللّه الرّازىّ ، عن مالك ، وابن أبي ذئب « 2 » ، وعنه أبو حاتم ، وأحمد بن الفرات ، وجماعة . قال : لقيت ألفا وسبعمائة شيخ ، وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم . وقال أبو حاتم : صدوق ، ما رأيت أعظم قدرا منه ، ومن أبى مسهر ، بدمشق . وقال ابن حبّان : كان يهم ويخطئ على الأثبات ، روى عن مالك ، عن الزّهرىّ ، عن أنس ، مرفوعا : « مثل أمّتى مثل المطر ، لا يدرى أوّله خير أم آخره » وروى عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا : « الدّجاج غنم فقراء أمّتى ، والجمعة حجّ فقرائها « 3 » » كلاهما باطلان . * * * 1776 هشام بن معدان « * » * قال : قال لنا محمد بن الحسن : كلّ نكاح كان بغير شهود فليس بنكاح ، وكلّ نكاح كان بشاهدى عدل سرّا وعلانية فهو نكاح جائز ، وإنما نكاح السّرّ ما كان بغير شهود . * * *

--> ( 1 ) في م زيادة : « كتاب » . ( 2 ) في ا : « ذؤيب » ، والصواب في : الأصل ، م ، وميزان الاعتدال . ( 3 ) في م : « فقراء أمتي » . ( * ) ترجمته في : تاريخ بغداد 14 / 47 ، الأنساب 470 و ، الطبقات السنية ، برقم 2635 . قال الخطيب : « هشام بن معدان ، كاتب أبى يوسف القاضي ، خرج إلى بلاد المغرب ، وسكن أفريقية ، ومات بها » . وذكر الخطيب أن وفاته كانت سنة ثلاث عشرة ومائتين .