عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي
445
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية
842 عبد الغفّار « * » سئل عن رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب « 1 » مسكرا مع فلان ، وتزوّج أخرى قبل وجود الشّرط ، ثم وجد الشّرط ، على أيّتهما « 2 » يقع الطّلاق ؟ فقال : لا أبرّ اللّه قسمه ، ولا سعى قدمه ، فقد حنث في الأولى . * * *
--> ( * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 1271 . ( 1 ) في ا : « أشرب » . ( 2 ) في م : « أيهما » .