الشيخ نجم الدين الطبسي

22

الإرسال التكفير بين السنة والبدعة

فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا يستحب تركه وهو قوله في هذه الرواية . الثاني : إن ذلك مكروه ، يستحب تركه في الفريضة والنافلة إلا إذا طال القيام في النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه ولا مستحب وهو قول مالك في المدونة . الثالث : إن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيها ، وهو قوله في رواية مطرف بن الماجشون ( 1 ) . 5 - العيني : وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين انه يرسلهما ، وكذلك عند مالك في المشهور : يرسلهما ، وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة ، وقال الليث بن سعد : وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال ( 2 ) . 6 - الشوكاني : قال الدارقطني : روى ابن المنذر عن ابن الزبير

--> 1 . البيان والتحصيل 1 / 394 ، انظر مرقاة المفاتيح للقاري 2 / 508 . 2 . عمدة القاري 5 / 278 .