السيد البروجردي
93
جامع أحاديث الشيعة
فقه الرضا عليه السلام 264 ولا ضرر في الشفعة ولا ضرار ( اضرار - خ ) * ( 10 ) باب ان الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع ان يقوم على من شاء من المشترين * 282 ( 1 ) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين . * ( 11 ) باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى * 283 ( 1 ) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى إذا جاء بما يشبه مع يمينه إن لم تكن للشفيع بينة . * ( 12 ) باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن يأتيها وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعته * 284 ( 1 ) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا انعقد البيع وجبت الشفعة قبض المال أو لم يقبض ( 2 ) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا من غائب فقام عليه الشفيع قال لا شفعة له حتى يثبت البيع . ( 3 ) العوالي 478 ج 3 - روى العامة ( 1 ) مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الشفعة لمن يأتيها . ( 4 ) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
--> ( 1 ) روى العلامة - ك .