السيد البروجردي

84

جامع أحاديث الشيعة

قال أخبرنا الرزاز قال : حدثنا أبو خالد القرشي عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا وقعت الحدود فلا شفعة . ( 18 ) كا 281 ج 5 - يب 164 ج 7 - صا 116 ج 3 - عل بن إبراهيم ( عن أبيه - كا ) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يقاسما ( 1 ) فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة . ( 19 ) كا 210 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 166 ج 7 - صا 116 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك ( يكون - كا ) بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا فقيل ( له : يب - صا ) في الحيوان شفعة ؟ فقال لا . يب 165 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحق به اله ذلك ؟ قال نعم إذا كان واحدا . ( 20 ) فقه الرضا 264 - روى أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم . المقنع 135 - الشفعة في كل شئ واجبة من حيوان وارض ورقيق وعقار ( وذكر مثله إلى قوله من الغريب ) . ( 21 ) يب 166 ج 7 - صا 116 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن

--> ( 1 ) يتقاسما - يب - صا .