السيد البروجردي

5

جامع أحاديث الشيعة

الفتح وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق ( وذكر نحوه إلى قوله فقطعه ) . ( 15 ) عوالي اللئالي 252 ج 3 - روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عارية مؤداة . ( 16 ) يب 183 ج 7 - كا 238 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة ؟ ( قال - يب ) فقال جميع ما استعرته فتوى ( 1 ) فلا يلزمك ( ما - خ كا ) تواه الا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط ( عليه - كا ) أنه متى ( ما - كا ) توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب ( والفضة - يب - كا ) لازم لك وإن لم يشترط عليك . صا 126 ج 3 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب لازم لك ، وإن لم يشترط عليك . ( 17 ) يب 183 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن فقيه 192 ج 3 - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله و ( 2 ) أبي إبراهيم عليهما السلام قالا ( 3 ) العارية ليس على مستعيرها ضمان ( إلا أن يشترط - فقيه ) إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا وقالا ( 4 ) : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن صا 125 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهما السلام قال إذا استعيرت ( وذكرت مثله ) . المقنع 130 - ليس على

--> ( 1 ) أي هلك - اللسان . ( 2 ) أو - فقيه ( 3 ) قال - فقيه . ( 4 ) وقال - فقيه .